الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
326
تحرير المجلة ( ط . ج )
اختلط على جماعة من غيرهم « 1 » ، فاحتفظ بهذا . ثمّ إنّ محلّ اجتماع الحقوق كما قلنا أو الاختصاص كما تقول ( المجلّة ) لا يخلو إمّا أن يكون عينا أو دينا أو منفعة أو حقّا . أمّا الانتفاع فقد عرفت أنّه خارج عن الشركة الاصطلاحية . ومثله : الشركة في المباحات العامّة ، فإنّها من قبيل الحكم لا الحقّ ، ومن قبيل أنّه ملك أن يملك ، لا أنّه مالك فعلا . وذكر بعض الشرّاح : أنّ تقسيم الشركة إلى عين ودين من قبيل تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ؛ فإنّ الدين لا ملك ولا منفعة بل هو وصف شرعي . ثمّ دفع هذا الإشكال : بأنّه وإن لم يكن مالا فعلا ولكنّه مال بالمآل « 2 » انتهى . وأنت خبير بسقوط هذا الإشكال من أصله ؛ فإنّ الدين مال فعلا باعتبار العقلاء ، ولذا يباع ويشترى كغيره من الأعيان الخارجية ، والشركة فيه واضحة . وأوضحها مثالا : ما لو مات وله دين على شخص ، فإنّ الورثة يشتركون فيه بأجمعهم ، وكذلك الشركة في المنافع والحقوق . ومن الأخير : إرث حقّ الخيار أو جعل الخيار لاثنين أو أكثر مشتركين ، لا على نحو الاستقلال .
--> ( 1 ) قارن درر الحكّام 3 : 2 وما بعدها . ( 2 ) انظر درر الحكّام 3 : 14 - 15 .